recent
الاخبار العاجلة

خدمة العلم تثير جدل الشارع العراقي والخبير قانوني يشكل على القانون بـ١٩ نقطة

Ekhlas Al husainy
الصفحة الرئيسية

 


اشكل الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم السبت، على قانون "التجنيد الالزامي" بطرحه 19 نقطة.

 

 وقال التميمي :"انني أرى في مشروع قانون خدمة العلم العراق التالي:

1.اسم القانون صحيح(خدمة العلم) وليس الخدمة العسكرية كما ينص القانون 65 لسنة 1969 وكان نص الدستور العراقي في المادة 9 ثانيا منه.

2.سريان القانون في المادة 3 منه بتطبيقه في الإقليم والمحافظات صعبا، مع وجوب انشاء دوائر تجنيد واجبار على الحضور وعقوبات على المتخلفين.

3.المشمولين بهذه الخدمة من 18 سنة إلى 45 سنة أرى أن تكون الى 35 سنة تماشيا مع ضروف وصعوبات الحياة.

4.المادة 5 من القانون والدعوة الى الخدمة في حالة الحرب أو الطوارئ تكون بقرار من مجلس الوزراء وأرى أن يكون بقرار من القائد العام للقوات المسلحة اي رئيس مجلس الوزراء وموافقة مجلس النواب وفق المواد 78 و61 / تاسعا من الدستور العراقي.

5.فحص المسوقين للخدمة من قبل لجان في المحافظات والاقاليم مادة 6 من القانون أرى يصعب السيطرة عليها وانفاذ القانون ولو جعل المشرع لجنة عليا للطعن في قرارات هذه اللجنة لكان افضل.

6.خطوة إيجابية في هذا القانون هي المادة 10 التي اعطت للمعيل وفق قرار اعالة قضائي راتب المطوع ولم يحدد لنا القانون الرواتب التي ستمنح للمسوقين للخدمة.

7.مادة 15 التي اجازت دعوة الاحتياط بقرار من القائد العام للقوات المسلحة وبمقترح من الوزير وارى أن يكون ذلك بموافقة البرلمان لاان النظام السياسي برلماني وليس رئاسي.

8.المادة 20 من القانون ماذا لو لم تقبل الموسسات الخاصة إرجاع المسرحين من الخدمة ومن هي جهة التقاضي في ذلك لم تحدد.

9.العقوبات بمجملها من المادة 34 ومابعدها تحتاج الى المراجعة ولو شاملة على تخيرية الغرامة وليس العقوبات البدنية حصرا وهناك مخالفات تحال الى قانون العقوبات العراقي ومنها التزوير والرشوة كما جاء في المادة 42 من القانون.

10.المادة 48 من القانون لم تحدد لنا مقدار البدل النقدي الذي يدفع ولو حدد في القانون لكان افضل ان يكون بعد تشريع القانون.

11.المادة 56 من القانون اعطى لضباط التجنيد إحضار من يشك بتولده وعرضه على لجنة الفحص يخالف مبدأ الفصل بين السلطات في المادة 47 من الدستور العراقي كما ان تحريك الشكوى على غير المسجلين يكون من الادعاء العام وليس من مدير التجنيد كما تقول المادة 57 من هذا القانون وفق المواد 2 و5 من قانون الدعاء العام 49 لسنة 2017.

12.لم ينص القانون على الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة 166 لسنة 1994١٩٩٤ ولم ينص على الغاء قانون التجنيد الالزامي 65 لسنة 1969 النافذ.

13.المادة 63 استثنت من الخدمة من يمارسون الخدمة الدينية ..من هم هولاء ..ولماذا ...النص لم يوضح.

14.وردت عبارة تلاميذ وطلبة ومفردات لاتنسجم مع السياقات العسكرية وهذا يحتاج إلى استعادة بخبراء عسكريين.

15.منع السفر لغير الملتحقين يخالف مادة ٤٤ دستور وكان الأولى ان يشمل المدعوين للتجنيد فقط .

16.ماهي مدة التدريب في المراكز لم يبينها القانون ..ومدة التواجد في مراكز التدريب .. وهل يتم التدريب في ذات المحافظة ام لا.

17.لم يبين القانون ولم يعالج حالة مزدوجي الجنسية من العراقيين.

18.كان الأولى استثناء أصحاب التدريس لعظمة مهمتهم في التدريس.

19.أرى أن يؤجل هذا القانون لاحقا بسب عدم استقرار الاوضاع في البلد وان يعرض على الراي العام ووسائل الاعلام والمختصين. 


للوصول للاخبار العاجلة الفورية عبر التلكرام من هنا 👇


https://t.me/iraqjobs2019


تطبيق وظائف العراق الجديد 👇


تطبيق الرعاية الاجتماعية والمتقاعدين الجديد 👇


رابط صفحتنا على الفيسبوك 👇


قناتنا على اليوتيوب 👇


صفحتنا على الانستكرام 👇



موقعنا على تويتر 👇

google-playkhamsatmostaqltradent