وقال عضو اللجنة رائد المالكي ان "مجلس النواب العراقي صوت اليوم على مدونة الاحكام الشرعية، والتي تتضمن مجموعة من الاحكام على 5 أبواب من 337 مادة قانونية فيها تفاصيل كثيرة تتعلق بجميع المسائل المتعلقة بالاحوال الشخصية"، مبينا ان "التعديل الذي نص على تشريع هذه المدونة حسم بعض الأمور من مسائل الأحوال الشخصية".
وأضاف ان "مجلس النواب العراقي ابقى سابقا على عمر الزواج كما موجود في قانون الأحوال الشخصية أي بلوغ الـ15 سنة بموافقة المحكمة، وأيضا في موضوع الحضانة فان القانون سبق ان نص على ان لا تقل عن 7 سنوات والمدونة حددتها بـ7 سنوات هو ان الام لها الحق في حضانة الطفل ومكا بعد الـ7 سنوات يتحول الطفل الى الاب وثم اذا بلغ وهو رشيد يكون له الخيار اما يبقى مع الاب او يعود الى الام".
وذكر انه "بشأن موضوع التواصل فان المدونة اوجبت على من له الحضانة او بيده الحضانة ان يسمح بالطرف الاخر التواصل مع المحضون ومشاهدته بشكل لائق ومناسب، وفي حال حصول خلاف يرفع الامر للقاضي من اجل ان يحدد الطريقة التي يتواصل فيها الاب والام مع ابنه".
وبين ان "المدونة تضمنت مواضيع أخرى جديدة على القانون منها احكام تخص نشوز الزوج وهو اخلاله بالواجبات المفروضة عليه تجاه المرأة"، موضحا ان "المدونة أعطت الحق للمراة ان تضع شروط في عقد الزواج منها ان يكون الطلاق بيدها أي يوكلها بالطلاق وهي ان تطلق نفسها في حالات معينة وتشترط ان لا يتزوج عليها حتى وفق القانون وهو شرط واجب على الزوج الالتزام به".
واكد ان "المدونة تتضمن احكاما أخرى تتعلق بالميراث والنسب والكثير من الاحكام"، موضحا انه "اذا تزوجت المرأة فانها تفقد حضانة الطفل الا اذا وافق الاب، كما ان القانون اوجب دفع النفقة للزوج على زوجته وهي واسعة في الفقه الإسلامي".
وأضاف ان "مجلس النواب العراقي ابقى سابقا على عمر الزواج كما موجود في قانون الأحوال الشخصية أي بلوغ الـ15 سنة بموافقة المحكمة، وأيضا في موضوع الحضانة فان القانون سبق ان نص على ان لا تقل عن 7 سنوات والمدونة حددتها بـ7 سنوات هو ان الام لها الحق في حضانة الطفل ومكا بعد الـ7 سنوات يتحول الطفل الى الاب وثم اذا بلغ وهو رشيد يكون له الخيار اما يبقى مع الاب او يعود الى الام".
وذكر انه "بشأن موضوع التواصل فان المدونة اوجبت على من له الحضانة او بيده الحضانة ان يسمح بالطرف الاخر التواصل مع المحضون ومشاهدته بشكل لائق ومناسب، وفي حال حصول خلاف يرفع الامر للقاضي من اجل ان يحدد الطريقة التي يتواصل فيها الاب والام مع ابنه".
وبين ان "المدونة تضمنت مواضيع أخرى جديدة على القانون منها احكام تخص نشوز الزوج وهو اخلاله بالواجبات المفروضة عليه تجاه المرأة"، موضحا ان "المدونة أعطت الحق للمراة ان تضع شروط في عقد الزواج منها ان يكون الطلاق بيدها أي يوكلها بالطلاق وهي ان تطلق نفسها في حالات معينة وتشترط ان لا يتزوج عليها حتى وفق القانون وهو شرط واجب على الزوج الالتزام به".
واكد ان "المدونة تتضمن احكاما أخرى تتعلق بالميراث والنسب والكثير من الاحكام"، موضحا انه "اذا تزوجت المرأة فانها تفقد حضانة الطفل الا اذا وافق الاب، كما ان القانون اوجب دفع النفقة للزوج على زوجته وهي واسعة في الفقه الإسلامي".