عقد مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، جلسته الاعتيادية السادسة برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بينها يخص تمليك الأراضي وتثبيت العقود في جميع الوزارات.
وقال مكتب السوداني، في بيان إن الأخير "ترأس الجلسة الاعتيادية السادسة لمجلس الوزراء، التي شهدت بحث مجمل الأوضاع العامة في البلاد، ومناقشة الملفات الخدمية والاقتصادية، والتداول بشأن ما يعتريها من مشاكل من أجل ايجاد الحلول السريعة لها".
وناقش مجلس الوزراء الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وكانت أول الموضوعات هي قضية تمليك الأراضي التي تم تغيير استعمالها لأغراض السكن.
وفي ضوء توجّه الحكومة لمعالجة هذا الملف، وتحويل جنس الأراضي الزراعية الى سكنية بصورة اكثر تنظيماً، وتكون خاضعة لضوابط ومحددات قانونية معينة، أقر مجلس الوزراء الآتي:
- الموافقة على ما يأتي:
1- تعديل أمانة بغداد والمؤسسات البلدية في المحافظات، التصميم الأساس للمدن وتغيير الاستعمالات المختلفة للأراضي المشيّدة عليها وحدات سكنية بشكل عشوائي والمملوكة للدولة، والمشيدة قبل صدور هذا القرار.
2- تفعيل أمانة بغداد قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (581 لسنة1981) لأغراض تملك الأرض التي تم تغيير استعمالها لأغراض هذا القرار.
3- تفعيل المؤسسات البلدية في المحافظات القانون رقم (80 لسنة 1970) وتعليماته النافذة، وقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم(184 لسنة 2002) لأغراض تملك الأرض التي تم تغيير استعمالها لأغراض هذا القرار.
4- تولي أمانة بغداد والمؤسسات البلدية في المحافظات، إعداد التصاميم القطاعية للمناطق المشمولة بأحكام هذا القرار بما ينسجم وتصميم المدن الحديثة، وفي حال وجود دور مشيدة لا يمكن معالجتها بحسب التصاميم المعدلة، يتم إزالتها وتعويض صاحب الدار بقطعة أرض سكنية مناسبة بما لا يقل عن الحد الأدنى من الإفراز.
5- تمليك أمانة بغداد، والمؤسسات البلدية في المحافظات، الأراضي التي تم افرازها لأغراض هذا القرار الى شاغليها بالقيمة التي تقدرها لجان التقدير آنفاً وفقا لأحكام المادتين (7، و8) من قانون بيع وايجار اموال الدولة (21 لسنة 2013)، استثناء من المزايدة العلنية المبينة في احكام المادة (40) من القانون المذكور آنفا.
6- للدائرة البلدية المختصة تمليك الاراضي لشاغليها، على سبيل الشيوع كوحدة عقارية واحدة، في حال وجود مساحات تقل عن الحدود الدنيا للافراز.
7- يشترط في طالب التمليك ما يأتي:
أ- أن يكون المستفيد الفعلي للأرض وفقاً للجرودات التي تقدمها الوحدة الادارية المعنية، بواسطة لجنة برئاسة أمين بغداد في العاصمة، والمحافظ في المحافظات وعضوية مدير البلدية ومدير التخطيط العمراني ومدير التسجيل العقاري وممثل عن وزارة المالية.
ب- لا يجوز تمليك أكثر من قطعة لطالب التمليك.
ج- أن يقدم طلباً الى مديرية البلدية المعنية خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ صدور هذا القرار.
8- ينفذ هذا القرار على الاراضي المملوكة للدولة المقامة عليها دور سكنية بالمشيدات الثابتة، وان يكون مجمعاً سكنياً نظامياً مأهولاً.
9- لا يشمل هذا القرار الأراضي المخصصة لمشروعات النفع العام.
10- تتولى وزارة الزراعة، وأمانة بغداد، والبلديات، والوحدات الإدارية متابعة حالات التجاوز على الأراضي الزراعية والبساتين، وأخذ الإجراءات القانونية بحق المتجاوزين بعد نفاذ هذا القرار. مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب مذكرتها المرقمة بالعدد (م. د/ق/2/71/42/310 ل. ق) المؤرخة في 21 تشرين الثاني 2022، وملاحظات بعض أعضاء مجلس الوزراء.
11- على الجهات ذات العلاقة أخذ الإجراءات اللازمة لمنع إقامة اي تجاوزات مستقبلا.
كما قرر مجلس الوزراء ما يأتي:
1 - تمويل مبلغ 10 مليارات دينار، الى جهاز الأمن الوطني العراقي، لتسديد رواتب موظفي الجهاز المذكور تنفيذاً للفقرتين (1، و2) المذكورتين في كتاب ديوان الرقابة المالية الاتحادي المرقم بالعدد (1/1/12/2334) المؤرخ في 3 شباط 2022، المرافق ربط قرار مجلس الوزراء (15 لسنة 2022).
2- تولي وزارة المالية تخصيص مبلغ مقداره 10 مليارات دينار، الى جهاز الأمن الوطني العراقي، استناداً الى أحكام الفقرة (19) من الجدول (ب) المرافق ربط قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، المثبتة في قرار مجلس الوزراء (226 لسنة 2022) من تخصيصات الجهاز المذكور.
ومع العد التنازلي لإقامة بطولة (خليجي 25) في محافظة البصرة مطلع العام المقبل، وفي ضوء استعدادات المنتخب الوطني العراقي للبطولة، أقر مجلس الوزراء الآتي:
- الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء (222 لسنة 2022) بشأن دعم بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم ليصبح بحسب الآتي:
- تمويل وزارة المالية (3000000000) دينار، فقط ثلاثة مليارات دينار الى الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم، المتعاقد مع ملاك تدريبي لقيادة المنتخب الوطني بكرة القدم وإقامة المعسكرات التدريبية والبطولات والمباريات للمنتخب الوطني العراقي استعداداً للاستحقاقات القادمة، تنفيذاً للفقرتين (1، و2) المذكورتين في كتاب ديوان الرقابة المالية الاتحادي المرقم بالعدد (1/1/12/2334) المؤرخ في 3 شباط 2022، المرافق ربط قرار مجلس الوزراء (15 لسنة 2022).
وفي سياق سعي الحكومة لتطوير منظومة الكهرباء في العراق، وبما يسهم في حل الكثير من المشاكل الفنية التي تعترض شبكة التوزيع، وافق مجلس الوزراء على ما يأتي:
1- قيام وزارة الكهرباء بالتعاقد مع جهة استشارية عالمية متخصصة لغرض وضع خطة لتنفيذ مشروع الشبكة الذكية، على أن يتم التعاقد خلال ( 30) يومَ عمل، حداً اقصى، بدءاً من تاريخ اصدار هذا القرار، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية.
2- تتولى الجهة الاستشارية المذكورة في الفقرة ( أولا ) آنفا بمراجعة ما عرضته وزارة الكهرباء للمشروع المذكور، وإعداد لائحة شروط لكل فرصة استثمارية، وتحديد نطاق العمل وشروط التأهيل والمواصفة الفنية وتقييم المتنافسين المؤهلين، والتوصية بالإحالة وإعداد صيغة العقود، وتتولى وزارة الكهرباء المسؤوليات التنفيذية بحسب الصلاحيات، بالتنسيق مع وزارة الإتصالات.
3- يكون تنفيذ المشروع من خلال إعلانه فرصةً استثمارية بحسب قرار مجلس الوزراء ( 245 لسنة 2019).
وواصل مجلس الوزراء مناقشة الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال، وأصدر بصددها القرارات الآتية:
اولا/ إقرار توصية المجلس الوزاري للتنمية البشرية (10 لسنة 2022) بحسب الآتـي:
1- تفعيل العمل بنص المادة (8) من قانون (14 لسنة 2009) قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم (24 لسنة 1960) المعدل، التي تنص على (تقدم كل وزارة أو جهة غير مرتبطـة بـوزارة، وفي بداية كل سنة، حاجتها من المقاعد الدراسية إلى وزارة التخطيط، وعلى الوزارة المذكورة، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إعداد خطة مركزية تبين فيها المقاعـد المخصصـة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة حسب حاجة الدولة للاختصاصات العلمية والمهنية، على أن تُبلغ الوزارات والجهات المعنية في موعد لا يتجاوز نهاية شهر آذار من السنة ذاتها).
2- إلزام الموظفين باعتماد دليل الابتعاث لدائرة البعثات والعلاقات الثقافية لإرسال الموظفين للوزارات كافة للدراسة في قناة النفقة الخاصة (الراغبين بالدراسة في أثناء التوظيف)، بناء على توصـــيات لجنة الأمر الديواني (30 لسنة 2020) للجامعات حصرا بحسب قرار هيئة الرأي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المأخوذ في الاجتماع الثالث للهيئة في7 آذار 2022.
3- إلزام جهات عمل الموظفين بأن يكون احتساب الشهادة للموظف الحاصل عليها ( الدراسة في أثناء التوظيف مشروطة بأن تكون لديه موافقة مسبقة على الدراسة من جهة دائرته على وفق الحاجة الفعلية للهيكلة الإدارية والعلمية للدائرة، مع مراعاة توصيات لجنة الأمر الديواني (30 لسنة 2020) الفقـرة (هـ) التي تنص على (الموافقة على منح الإجازة الدراسية إلى مرشحي الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بعد تدقيق احتياجهم من الإجازات الدراسية ومقدار مطابقتها مع الحاجـة الفعليـة لاختصاصات الوزارة المعنية العلمية والعملية، مع الأخذ بعين الاهتمام ندرة الاختصاص وعدم توافره في داخل العراق).
4- الطلب من مجلس النواب استكمال العمل بالتعديلات المقترحة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في ما يتعلق بقانون (أسس تعادل الشهادات والـدرجات العلميـة العربيـة والأجنبيـة(20 لسنة 2020)، مع العرض، بأن القانون المذكور لم يتِح لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي إصدار تعليمات تسهل تنفيذه.
5- دعم برنامج ابتعاث يُعنى بتطوير ملاكات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، لسد النقص في أعداد الملاكات التدريسية والوظيفية ممّن يحالون إلى التقاعد، من خلال تخصيص الأموال اللازمة في الموازنة القادمة، وحصر موضوع البعثات الدراسية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي دون أي جهة أخرى.
مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء المبينة بموجب مذكرتها المرقمة بالعدد ( م.د/ق/2/5/294 ل.ق )، المؤرخة في 10 تشرين الثاني 2022.
ثانيا/ تولي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية/ دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، تشغيل (150) متطوعا بصفة أجر يومي من الموجودين لديها حاليا، على أن يكون تسديد أجورهم من الدائرة المذكورة آنفا، دون طلب أي تخصيص مالي إضافي من وزارة المالية.
ثالثـا/ الموافقة على تأسيس شركة عامة باسم (المهندس) برأسمال مئة مليار دينار، ترتبط بهيئة الحشد الشعبي، استنادا الى احكام المادة (8) من قانون الشركات العامة (22 لسنة 1997) المعدل، مع الأخذ بعين الاهتمام ما جاء في مذكرة الدائرة القانونية المرقمة بالعدد (ق/2/1/106/315 ل.ق) المؤرخة في 24 تشرين الثاني 2022، وتحديد نشاط الشركة بدقة.
رابعا/ الموافقة على اعفـاء الدكتور ( فلاح حسن عيسى ) المديـر العـام لدائرة صحة نينوى مـن مهمات وظيفته، ونقله من وظيفته بدرجة أدنى من الدرجة الـتي كـان يشـغلها قبل تعيينه بوظيفة مدير عام، بحسب الأسباب المبينة بموجب محضر اللجنة التحقيقية المؤلفة بموجب الأمر الـوزاري الصـادر عـن وزارة الصـحة المـرقم بالعـدد (101) المؤرخ في 13 حزيران 2022 ؛ استنادا إلـى أحكـام القــرار رقــم (880 لسنـة 1988)، بسبب عدم كفاءته في أداء واجباته الوظيفية.
خامسا/ الموافقة على منح جامعة طهران للعلوم الطبية / الفرع الدولي في العراق / محافظة كربلاء المقدسة إجازة تأسيس، استناداً إلى أحكام المادة ( 5/ أولاً ) من قانون التعليم العـالي الأهلي رقم (25 لسنة 2016)، شريطة اكمال الملحوظات كافة، المثبتة في كتاب وزارة التعليم العالي والبحـث العلمـي المـرقم بالعـدد ( ت هـــــــ أ/ج 11594 ) المؤرخ في 22 تشرين الثاني 2022 للعام الدراسي (2022-2023 )، مع الأخذ بعين الاهتمام استيفاء ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء المثبتة بموجب مذكرتها المرقمة بالعدد ( م.د/ق/2/1/بلا ) الموقعة في 23 تشرين الثاني 2022 ( الفقرات2، 3، 6، 7)، وملاحظات بعض اعضاء مجلس الوزراء.
للوصول إلى الاخبار العاجلة الفورية عبر التلكرام من هنا 👇
تطبيق وظائف العراق الجديد 👇