recent
الاخبار العاجلة

مكتب الإمام السيستاني يحدد زكاة الفطر.. واستفتاءات حولها

حيدر الربيعي
الصفحة الرئيسية






 مكتب الإمام السيستاني يحدد زكاة الفطر.. واستفتاءات حولها


حدد مكتب المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى الإمام السيد علي السيستاني، زكاة الفطر.
ونشر مكتب المرجع الأعلى مجموعة استفتاءات عن زكاة الفطر بينها تحديد مقدارها، وجاء في نصها:

السؤال: كم مقدار الزكاة؟

الجواب: ثلاث كيلوات حنطة أو طحين أو قيمتها.

السؤال: هل من الممكن إعطاء زكاة الفطرة إلى أبي إذا كان فقيراً؟

الجواب: لا يجوز إعطائها لمن تجب نفقته عليك كالأب والابن.

السؤال: كم هي زكاة الفطرة؟ ولمن تصرف؟

الجواب: حوالي ثلاث كيلوات من القوت المتعارف كالأرز تدفع للفقير.

السؤال: هل يجوز إعطاء زكاة الفطرة قبل حلول عيد الفطر لاحتمال عدم تمكنه من إعطائها في صبيحة العيد لتعذّر إيصالها إلى مستحقّيها؟

الجواب: يجوز طيلة شهر رمضان.

السؤال: هل يجب إخراج زكاة الفطرة للجنين في بطن أمّه؟

الجواب: لا يجب.

السؤال: هل يجوز إخراج زكاة الفطرة قبل يوم العيد أو حجزها؟

الجواب: يجوز.

السؤال: هل يجوز لي إخراج الفطرة (فطرة عائلتي مكوّنة من ٧ أشخاص) لأخوتي وخاصّة لديّ أخ قاصر ونحن نسكن في البيت نفسه (بيت والدي) ووالدي متوفّي ووالدتي على قيد الحياة ونحن غير منعزلين نأكل ونشرب معنا؟

الجواب: إذا كنت معيلاً لهم وجب عليك دفع فطرتهم، وإلّا لم يجب.

نعم، إذا طلبوا منك ذلك أو أذنوا لك فلا إشكال، علماً أنّه يعتبر في صدق العيلولة نوع من التبعيّة، بمعنى كونه تحت كفالتك في معيشته ولو في مدّة قصيرة.

السؤال: هل يجوز إعطاء زكاة الفطرة من الخيار والطماطة ونحوهما؟ و بعبارة أخرى: هل يتداخلان في مفهوم القوت أم لا؟

الجواب: الضابط في جنس زكاة الفطرة أن يكون قوتاً شائعاً لأصل البلد يتعارف عندهم التغذّي به وإن لم يقتصروا عليه سواء كان من الأجناس الأربعة (الحنطة والشعير والتمر والزبيب) أم من غيرها كالأرز والذرّة، وأمّا ما لا يكون كذلك فالأحوط لزوماً عدم إخراج الفطرة منه.

السؤال: هل يجب دفع زكاة الفطرة لوكيل المرجع الذي أقلّده أم يجوز دفعها لوكيل مرجع آخر؟

الجواب: يجوز أن تدفعه للمستحقّ ويجوز أن تدفعه لمن تثق بأنّه يوصله للمستحقّ سواء كان وكيل مرجعك أم لم يكن.

السؤال: هل يجوز التصرّف في زكاة الفطرة بإعطائها إلى ذوي القربى من المحتاجين لشراء الدواء؟

الجواب: إذا كانوا فقراء ـ أي: لا يملكون مؤونة السنة لا نقداً وليس لهم عمل يفي بذلك ـ جاز إعطاؤهم الزكاة ولهم الحقّ في أن يتصرّفوا فيها كما يشاؤون.

السؤال: ما حكم من لم يدفع زكاة الفطرة في حياته أبداً؟

الجواب: لا تسقط عنه على الأحوط لزوماً، ولكن يؤدّيها بعدئذٍ بقصد القربة المطلقة من دون نية الأداء والقضاء.

السؤال: هل يجوز أن أستقرض مبلغاً من المال لدفع زكاة الفطرة؟

الجواب: لا مانع منه.

السؤال: هل يجب أن أخبر الفقير بأنّ المال المعطى له هو من زكاة الفطرة حتّى لا يشتري به إلّا الطعام؟ وهل يجوز أن يشتري به غير الطعام؟

الجواب: لا يجب عليك أن تخبره بأنّه من زكاة الفطرة، ولا يجب عليه شراء الطعام بالمال.

السؤال: هل يجوز لوكيلكم أن يوكّل أفراداً لقبض وجمع زكاة الفطرة؟

الجواب: ليس له ذلك إلّا مَن كان وكيلاً في التوكيل.

السؤال: لدي إحدى أخواتي متزوجة وقد قُتل زوجها ولديها ٥ أطفال لم يبلغوا سن الرشد ولديها راتب من الرعاية الاجتماعية وتسكن في بيت ملك ونساعدها على المعيشة بما يسّر الله كلّ شهر، فهل يجوز إعطاؤها زكاة الفطرة؟

الجواب: إذا كانت تحسب ممّن تعولونهم ـ أي: من عيالكم ـ فلا يجوز أن تعطوها زكاة فطرتكم، وإلّا فلا مانع من هذا الجانب.
google-playkhamsatmostaqltradent