وخلال مراجعة القانون تبين انه لا توجد عطلة رسمية مقرة في شهر تشرين الاول.
الا ان ذلك لا يمنع الحكومة من اعلان عطلة في أي يوم بالشهر لاسباب منها حالات طارئة او مناسبات وطنية مهمة او حدث قد يحصل خلال أيام الشهر.
ونصت المادة 3 أولا من القانون ان "لمجلس الوزراء ان يقرر عطلة رسمية مؤقتة لمناسبات خاصة على ان لا تزيد على (7) سبعة ايام في السنة.
كما نصت ذات المادة بفقرتها الثانية ان "لمجلس الوزراء ان يقرر اعادة الدوام في يوم السبت".
الا ان ذلك لا يمنع الحكومة من اعلان عطلة في أي يوم بالشهر لاسباب منها حالات طارئة او مناسبات وطنية مهمة او حدث قد يحصل خلال أيام الشهر.
ونصت المادة 3 أولا من القانون ان "لمجلس الوزراء ان يقرر عطلة رسمية مؤقتة لمناسبات خاصة على ان لا تزيد على (7) سبعة ايام في السنة.
كما نصت ذات المادة بفقرتها الثانية ان "لمجلس الوزراء ان يقرر اعادة الدوام في يوم السبت".