ووفقا للقانون المشرع فان شهر أيلول خال من أي عطلة رسمية وفق القانون، كما انه لم يشمل أيضا مناسبات باقي المكونات العراقية التي أضيفت لها عطل واعياد في المناسبات الخاصة بتلك المكونات.
لا ان ذلك لا يمنع الحكومة من اعلان عطلة في أي يوم بالشهر لاسباب منها حالات طارئة او مناسبات وطنية مهمة او حدث قد يحصل خلال أيام الشهر.
ونصت المادة 3 أولا من القانون ان "لمجلس الوزراء ان يقرر عطلة رسمية مؤقتة لمناسبات خاصة على ان لا تزيد على (7) سبعة ايام في السنة.
كما نصت ذات المادة بفقرتها الثانية ان "لمجلس الوزراء ان يقرر اعادة الدوام في يوم السبت".
لا ان ذلك لا يمنع الحكومة من اعلان عطلة في أي يوم بالشهر لاسباب منها حالات طارئة او مناسبات وطنية مهمة او حدث قد يحصل خلال أيام الشهر.
ونصت المادة 3 أولا من القانون ان "لمجلس الوزراء ان يقرر عطلة رسمية مؤقتة لمناسبات خاصة على ان لا تزيد على (7) سبعة ايام في السنة.
كما نصت ذات المادة بفقرتها الثانية ان "لمجلس الوزراء ان يقرر اعادة الدوام في يوم السبت".
