أكدت هيئة التقاعد الوطنية، على أن قرارات محكمة التمييز الاتحادية قطعية وباتة وموجبة التنفيذ دون اي اجتهاد.
وقالت الهيئة في كتاب موجه إلى كافة أقسامها وتشكيلاتها، انه "لوحظ في الآونة الاخيرة عدم التزام بعض اقسام وفروع الهيئة بالقرارات القضائية الصادرة من مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين ومحكمة التمييز الاتحادية واللجوء الى الاجتهاد في التطبيق، بما يتعارض وأحكام البند ثالثا" من المادة (۳۰) من قانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤ المعدل والتي قضت بما يلي: للمعترض والمعترض عليه او من يمثلهما قانونا الطعن بقرار المجلس محكمة التمييز الاتحادية خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ تبليغه به ويكون قرار المجلـــــــس غير المطعون فيه والقرار التمييز الصادر بنتيجة الطعن باتا".
وأضاف: "عليه : يتوجب الالتزام التام بتنفيذ القرارات الصادرة من محكمة التمييز الاتحادية كونها قطعية وباتة استنادا لماورد في اعلاه و عدم الاجتهاد وبخلافه يتحمل الموظف المخالف التبعات القانونية".
ادناه الوثيقة:

وأضاف: "عليه : يتوجب الالتزام التام بتنفيذ القرارات الصادرة من محكمة التمييز الاتحادية كونها قطعية وباتة استنادا لماورد في اعلاه و عدم الاجتهاد وبخلافه يتحمل الموظف المخالف التبعات القانونية".
ادناه الوثيقة:
